* حُكْم زَكَاة الْفِطْرفَرَض , و الْدَّلِيل :
قَال ابْن عُمُر رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا :
فَرَض رَسُوْل الْلَّه صَلَّى عَلَيْه و سَلَّم زَكَاة الْفِطْر
صّاعا مِن تَمْر أَو صَاعَا مِن شَعِيْر عَلَى
الْعَبْد و الْحُر و الْذِّكْر و الْأُنْثَى و الْصَّغِيْر و الْكَبِيْر مَن الْمُسْلِمِيْن
و أَمَر بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْل خُرُوْج الْنَّاس إِلَى الصَّلَاة .
مُتَّفَق عَلَيْه .
* وَقْتِهَاقَبْل الْعِيد بِيَوْم أَو يَوْمَيْن لِفِعْل الْصَّحَابَة
و أَوَّل وَقْت لِإِخْرَاجِهَا هُو لَيْلَة ثَمَان و عِشْرِيْن
لِأَن أَصْحَاب الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم ،
كَانُوْا يُخْرِجُوْنَهُا قَبْل الْعِيد بِيَوْم أَو يَوْمَيْن ،
و الْشَّهْر يَكُوْن تِسْعَا و عِشْرِيْن و يَكُوْن ثَلَاثِيْن .
* و آَخِر وَقْت لِإِخْرَاجِهَا هُو صَلَاة الْعِيْد
فَلَا يَجُوْز تَأْخِيْرُهَا إِلَى مَا بَعْد الصَّلَاة
لِمَا رَوَاه ابْن عَبَّاس رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا ،
أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم قَال :
{ مِن أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة فَهِي زَكَاة مَقْبُوْلَة ،
و مَن أَدَّاهَا بَعْد الصَّلَاة فَهِي صَدَقَة مِن الْصَّدَقَات }
رَوَاه أَبُو دَاوُد .
* نَوْعِهَا مِن قُوَّت الْبَلَد كَالْأُرْز .
* مِقْدَارُهَا صَاع , أَي 3 كِيْلُو إِلَا ثُلُث .
* الْمُسْتَحَقِّين لَهَا الْفُقَرَاء و الْمَسَاكِيْن
لِقَوْل ابْن عَبَّاس رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا :
{ فَرَض رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم زَكَاة الْفِطْر
طُهْرَة لِلْصَّائِم مِن الْلَّغْو و الْرَّفَث ، و طْعْمّة لِلْمَسَاكِيْن }
رَوَاه أَبُو دَاوُد (1609)
و حُسْنِه الْنَّوَوِي فِي "الْمَجْمُوْع" (6/126)
و الْأَلْبَانِي فِي صَحِيْح أَبِي دَاوُد .
* يَجِب إِخْرَاجُهَا عَن الْرَّجُل
و أَهْل بَيْتِه صِغَارَهُم و كِبَارِهِم . * مَن مَات قَبْل أَن يُدْرِك وَقْت الْوُجُوْب فَلَا زَكَاة عَلَيْه
أَي مَات قَبْل غُرُوْب شَمْس لَيْلَة الْعِيِد
و مَن أَدْرَك وَقْت الْوُجُوْب ثُم مَات قَبْل أَن يُخَرِّجَهَا
أُخْرِجَت عَنْه مِن مَالِه لِأَنَّهَا اسْتَقَرَّت فِي ذِمَّتِه
و صَارَت دَيْنا عَلَيْه .
انْظُر : "الْمَجْمُوْع" (6/84) ،
"الْمُغْنِي" (2/358) ، "الْمَوْسُوْعَة الْفِقْهِيَّة" (23/341) .
و قَال الْشَّيْخ ابْن عُثَيْمِيْن رَحِمَه الْلَّه :
" و لَو مَات الْإِنْسَان قَبْل غُرُوْب الْشَّمْس لَيْلَة الْعِيْد ،
لَم تَجِب فِطْرَتُه أَيْضا ؛ لِأَنَّه مَات قَبْل وُجُوْد سَبَب الْوُجُوْب "
انْتَهَى . "فِقْه الْعِبَادَات" (ص 211) .
* الْحَمْل و الْجَنِيْن لازَّكَاة وَاجِبَة عَلَيْه بِالْإِجْمَاع }*~ لَكِن تُسْتَحَب
لِفِعْل عُثْمَان رَضِي الْلَّه عَنْه .
اللَّجْنَة الدَّائِمَة لِلْبُحُوْث الْعِلْمِيَّة وَالْإِفْتَاء (9/366) .
* لَايَجُوْز دَفَعَهَا نَقْدَا لِلْفَقِيْر قَال الْإِمَام ابْن بَاز رَحِمَه الْلَّه تَعَالَى :
{ وَلَا يَجُوْز إِخْرَاج الْقِيْمَة عِنْد جُمْهُوْر أَهْل الْعِلْم و هُو الْأَصَح دَلِيْلا ،
بَل الْوَاجِب إِخْرَاجُهَا مِن الْطَّعَام ، كَمَا فَعَلَه الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم
و أَصْحَابِه رَضِي الْلَّه عَنْهُم و جُمْهُوْر الْأُمَّة .
* يَجُوْز أَن تُوَكِّل غَيْرُك كَالجَمْعيّات الْخَيْرِيَّة و هَيْئَة الْإِغَاثَة
و هُم يَشْتَرُوْنَهَا و يُوزِعُونَهَا
حَسَب الْحَاجَة و الْتَرِّتِيب الَّذِي لَدَيْهِم .
* الْأَفْضَل أَن تُزَكِّي فِي بَلَدِك
و لاتَخْرَجّه لِبَلَد آَخَر لِكَي تَسُد حَاجَة الْبَلَد . * الْأَحْوَط أَن يُزَكِّي الْزَّوْج عَن زَوْجَتِه الْمُطْلَقَة طَلَاقَا رَجْعِيَّا . * اعْتِقَاد أَن الصِّيَاملَا يُرْفَع إِلَى الْلَّه إِلَّا بَعْد زَكَاة الْفِطْر }*ْ~ لَا أَصْل لَه
و الْحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك لَا يَصِح :
{ إِن شَهْر رَمَضَان مُعَلِّق بَيْن الْسَّمَاء و الْأَرْض ؛
لَا يَرْفَع إِلَّا بِزَكَاة الْفِطْر }
ضَعِيْف الْجَامِع (1886).
* لَيْس عَلَى الْمَيِّت زَكَاة فِطْر
لِأَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْأَحْيَاء فَقَط
و لَكِن }*~ يُسْتَحَب الْصَّدَقَة عَن الْأَمْوَات . * مَن كَان عِنْدَه خَدَم فَلَا يَخْرُج عَنْهُم بَل هُم يَخْرُجُوْن عَن أَنْفُسِهِم ،
أَو يُوَكُلُونَه أَو يَخْرُج عَنْهُم
بَعْد أَن يُخْبِرَهُم لِإِنَّه لَابُد لَهُم مِن نِيَّة .
* لَا تُعْطَى زَكَاة الْفِطْر لِلْكُفَّار
و لَو كَانُوْا فُقَرَاء لِأَن الْدَّلِيل الْوَارِد قَيَّدَهَا { لِلْمُسْلِمِيْن } .
* مِن أَخْرَجَهَا قَبْل يَوْم 28
فَعَلَيْه أَن يُخْرِج زَكَاة أُخْرَى
لِأَنَّه أَخْرَجَهَا فِي غَيْر وَقْتِهَا . * لَيْس هُنَاك { دُعَاء } عِنْد إِخْرَاج زَكَاة الْفِطْر . * مَن أَخْرَج عَمَّن لَا تَلْزَمُه فِطْرَتُه فَإِنَّه لَا بُد مِن إِذْنِه
فَلَو أَن زَيْدَا مِن الْنَّاس أَخْرَج عَن عَمْرِو
بِغَيْر إِذْنِه : فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئ ؛
لِأَن زَيْدَا لَا تَلْزَمُه فِطْرَة عَمْرِو ،
وَلَا بُد فِيْهَا مِن نِيَّة ،
إِمَّا مِمَّن تَجِب عَلَيْه أَو مِن وَكِيْلِه .
ابْن عُثَيْمِيْن – الْشَّرْح الْمُمْتِع " ( 6 / 165 ) .
+++++
* سُؤَال : إِذَا أَسْلَم الْرَّجُل قَبْل الْعِيْد بِيَوْم فَهَل تَجِب عَلَيْه زَكَاة الْفِطْر ؟ نَعَم ،
يَلْزَمُه أَن يَقُوْم بِصَدَقَة الْفِطْر ، لِأَنَّه مَن الْمُسْلِمِيْن ،
و فِي حَدِيْث ابْن عُمَر رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا ،
أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم
{ فَرَض زَكَاة الْفِطْر صّاعا مِن تَمْر أَو شَعِيْر
عَلَى الْذِّكْر و الْأُنْثَى و الْحُر و الْعَبْد
و الْصَّغِيْر و الْكَبِيْر مَن الْمُسْلِمِيْن } "
قَالَه فَضِيْلَة الْشَّيْخ ابْن عُثَيْمِيْن رَحِمَه الْلَّه .
* إِذَا أَخْر الْشَّخْص زَكَاة الْفِطْر عَن وَقْتِهَا و هُو ذَاكِر لَهَا أَثِم و عَلَيْه الْتَّوْبَة إِلَى الْلَّه و الْقَضَاء
لِأَنَّهَا عِبَادَة فَلَم تَسْقُط بِخُرُوْج الْوَقْت كَالَصَّلَاة
فَإِن كَان نَاسِيْا إِخْرَاجُهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا إِثْم عَلَيْهَا ، وَعَلَيْه الْقَضَاء
وَ قَوْلُنَا ( لَا إِثْم عَلَيْه ) لِعُمُوْم أَدِلَّة إِسْقَاط الْإِثْم عَن الْنَّاسِي
و أَمَّا إِلْزَامُنَا لَه بِالْقَضَاء فَلَمَّا سَبَق مِن الْتَّعْلِيْل .
فَتَاوَى الْلَّجْنَة الْدَّائِمَة (9/372) .
* يَجِب عَلَى مَن لَم يَخْرُج زَكَاة الْفِطْر أَن يَتُوْب إِلَى الْلَّه عَز و جَل ،
و يَسْتَغْفِرُه ؛ لِأَنَّه آَثِم بِمَنْعِهَا ،
و أَن يَقُوْم بِإِخْرَاجِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّيْن ،
و تَعْتَبِر بَعْد صَلَاة الْعِيْد صَدَقَة مِن الْصَّدَقَات .
* يَجُوْز دَفْع زَكَاة الْفِطْرعَن الْنَّفَر الْوَاحِد لِشَخْص وَاحِد ،
كَمَا يَجُوْز تَّوْزِيْعُهَا عَلَى عِدَّة أَشْخَاص .
اللَّجْنَة الدَّائِمَة لِلْبُحُوْث الْعِلْمِيَّة و الْإِفْتَاء .
الْفَتْوَى رَقِم (1204) .
* سُئِل شَيْخ الْإِسْلام
ابْن تَيْمِيَّة رَحِمَه الْلَّه عَمَّن عَلَيْه زَكَاة الْفِطْر و يَعْلَم أَنَّهَا صَاع و يَزِيْد عَلَيْه ، و يَقُوْل هُو نَافِلَة ، هَل يُكْرَه ؟
فَأَجَاب :
" الْحَمْد لِلَّه . نَعَم ، يَجُوْز بِلَا كَرَاهِيَة عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء ؛
كَالْشَّافِعِي ، و أَحْمَد ، و غَيْرِهِمَا ، و إِنَّمَا تَنْقُل كَرَاهِيَتِه عَن مَالِك ,
و أَمَّا الْنَقْص عَن الْوَاجِب فَلَا يَجُوْز بِاتِّفَاق الْعُلَمَاء "
انْتَهَى ."مَجْمُوْع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة" (25/70) .
* هَل تَدْفَع زَكَاة الْفِطْر لِعُصَاة الْمُسْلِمِيْن ؟ نَعَم / تَدْفَع زَكَاة الْفِطْر لِفُقَرَاء الْمُسْلِمِيْن
و إِن كَانُوْا عُصَاة مَعْصِيَة لَا تُخْرِجَهُم مِن الْإِسْلَام
و الْعَبْرَة فِي فَقْر مَن يَأْخُذُهَا حَالَتُه الْظَّاهِرَة ،
وَلَو كَان فِي الْبَاطِن غَنِيّا ، و يَنْبَغِي لدَافَعَهَا ،
أَن يَتَحَرَّى الْفُقَرَاء الْطَّيِّبِين بِقَدْر الِاسْتِطَاعَة ،
و إِن ظَهَر أَن آَخُذَهَا غَنِي فِيْمَا بَعْد ،
فَلَا يَضُر ذَلِك دَافَعَهَا ، بَل هِي مُجْزِئَة .
* هَل يُمْكِن أَن نُخْرِج لَحْمَا بَدَل الْأَرْز ؟ قَال الْشَّيْخ ابْن عُثَيْمِيْن رَحِمَه الْلَّه فِي "الْشَّرْح الْمُمْتِع" (6/182) :
" و لَكِن إِذَا كَان قُوَّت الْنَّاس لَيْس حُبّا و لَا ثَمَرَا ، بَل لَحْمَا مَثَلا ،
مَثَل أُوْلَئِك الَّذِيْن يَقْطُنُوْن الْقُطْب الْشَّمَالِي ،
فَإِن قُوَّتِهِم و طَعَامَهُم فِي الْغَالِب هُو الْلَّحْم ،
فَالصَّحِيْح أَنَّه يُجْزِئ إِخْرَاجُه "
انْتَهَى بِتَصَرُّف .
+++++
مَنْقُوْل لِلْفَائِدَة }*~ مَع دُعَائِى لَكُم ان تَكُوْنُوْا
مِن الْفَائِزِيْن و مَن عُتَقَاء شَهْر رَمَضَان الْفُضَيْل الْلَّهُم أُمِّيْن